الشيخ محمد أمين زين الدين
225
كلمة التقوى
المأكل والمشرب والمسكن ، ويوزع ما ينفقه عليهم جميعا بالحصص فينال كل فرد منهم مقدار حصته وتخرج من ماله كما ذكرنا ، ويجوز له أن يفرد كل واحد منهم بنفقته . [ المسألة 25 : ] إذا كان للصغير مال في ذمة غيره وكان المدين ممن لا يوثق بوفائه لجميع الدين ، فاضطر الولي إلى مصالحته عن الدين ببعضه ليستنقذ منه بعض المال حل للولي ذلك ولا يحل للمدين باقي المال ، ولا يجوز للولي اسقاطه . [ المسألة 26 : ] إذا بلغ الصغير الحلم وثبت رشده وأراد استلام المال ، فادعى الولي أنه قد أنفق على الصبي قبل بلوغه أو أنفق على ماله أو على بعض شؤونه مقدارا من المال ، فأنكر المولى عليه أصل الانفاق عليه أو أنكر الانفاق في بعض الأمور التي ذكرها المولي أو أنكر مقدار الانفاق ، فالقول قول الولي مع يمينه ، لأنه أمين ، إلا أن يقيم المولى عليه بينة على ما يقول . [ المسألة 27 : ] تجري في المجنون جميع أحكام الحجر التي ذكرناها في الصغير ، إلا في الموارد التي قلنا بصحة التصرف فيها من الصغير المميز ، كالبيع والشراء منه في الأمور غير الخطيرة ، وكصحة انشائه إذا أتم الولي المعاملة على مال الصغير ثم وكله في إنشاء الصيغة ، وصحة معاملته في مال غيره إذا وكله المالك في اجراء المعاملة وأذن له فيها ، وغير ذلك مما تقدم ذكره فإنها لا تجري في المجنون إذا كان مطبقا . [ المسألة 28 : ] إذا كان جنون المجنون أدوارا ، صح التصرف منه في أدوار إفاقته إذا كان تام الإفاقة فيها ، ولا يحتاج معه إلى إذن الولي أو إجازته . [ المسألة 29 : ] إذا جن قبل أوان بلوغه أو حدث جنونه مقترنا مع بلوغه فاتصل